السيد موسى الحسيني الزنجاني

90

المسائل الشرعية

مسألة 402 : الظاهر في الاستحاضة المتوسطة أيضاً لزوم العمل بأعمال الاستحاضة القليلة . ولكن الأحوط استحباباً أن تضيف إليها الغسل بهذا التفصيل وهو أنّه : إن لم يصل الدم إلى الخرقة تغتسل لأوّل صلاة ، ويكفي في كلّ يوم أن تغتسل غسلًا واحداً . وإذا لم تغتسل للصلاة الأولى عمداً أو نسياناً ، تغتسل للصلاة الثانية وهكذا . . . . وإذا وصل الدم إلى الخرقة تغتسل لصلاة الصبح غسلًا واحداً ، ولصلاتي الظهر والعصر غسلًا واحداً ولا تفصل بين صلاتي الظهر والعصر ، وتغتسل أيضاً لصلاتي المغرب والعشاء غسلًا واحداً ، ولا تفصل بين صلاتي المغرب والعشاء . ويجوز لها أن تقدّم الغسل أو الوضوء ، ولكن الأفضل تقديم الوضوء . مسألة 403 : يجب في الاستحاضة الكثيرة غسل لصلاة الصبح ، وغسل واحد لصلاتي الظهر والعصر ، وغسل واحد أيضاً لصلاتي المغرب والعشاء إن صلّى الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء من دون فصل . وإن فصلت بين الصلاتين فلا إشكال في ذلك ولكن يجب عليها الغسل مرة أُخرى للصلاة اللاحقة . وعلى أي حال ، الأحوط وجوباً أن تتوضأ لكلّ صلاة . ويجوز لها أن تقدم الوضوء أو الغسل ، ولكن يستحب تقديم الوضوء بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي . مسألة 404 : إذا رأت دم الاستحاضة قبل وقت الصلاة وانقطع عنها في وقت الصلاة ، فإن كانت لم تغتسل ولم تتوضأ لذلك الدم ، يجب عليها الغسل والوضوء في وقت الصلاة . مسألة 405 : إذا صارت الاستحاضة القليلة للمرأة بعد صلاة الصبح متوسطة ، فالأحوط استحباباً الغسل لصلاتي الظهر والعصر أيضاً وإذا صارت بعد صلاتي الظهر والعصر متوسطة ، فالأحوط استحباباً الغسل لصلاتي المغرب والعشاء أيضاً .